الإعارة
فهي العارية ... وهي إعارة المتاع وغيره لينتفع به بدون مقابل أو عوض على أن يبقى أصل المستعار ملكا للمعير...الإعارة في اللّغة : من التّعاور ، وهو التّداول والتّناوب مع الرّدّ . والإعارة مصدر أعار ، والاسم منه العاريّة ، وتطلق على الفعل ، وعلى الشّيء المعار ، والاستعارة طلب الإعارة . وفي الاصطلاح عرّفها الفقهاء بتعاريف متقاربةٍ.
العاريَّة:
• لغة: بتشديد الياء وقد تخفَّف: اسم لما يعطيه الرجل لغيره لينتفع به ثم يرده عليه.
• اصطلاحًا: تمليك المنفعة بغير عِوَض.
وتصح في كل عين ينتفع بها مع بقائها؛ كالدُّور، والثياب، والدواب، وجميع ما يعرف بعينه إذا كانت منفعته مباحة.
• وعقد العارية عقد جائز غير لازم عند الجمهور.
.شروط العارية:
يشترط لصحة العارية ما يلي:- أن تكون العين منتفعاً بها مع بقائها.
- أن يكون النفع مباحاً.
- أن يكون المعير أهلاً للتبرع.
- أن يكون المعير مالكاً لما يعيره، أو مأذوناً له فيه.
- أن يكون المستعير أهلاً للتصرف.
الفرق بين العارية والاجارة
الفرق بين العارية والقرض
الفرق بين الاجارة والبيع
الفرق بين الرزق والاجرة
ما الفرق بين الرزق والأجرة
الفرق بين الرزق والاجره
ما الفرق بين الاجارة والهبة
ماهي الاجارة
اذكر مثالا يترتب فيه الضرر على المستعير من الرجوع في العارية